وقال ابن عبد البر (٤٦٣ هـ): "وقد أجمعوا في الشهادة في الزنا وغيره أنه لا يجوز في ذلك كله إلا العدول" (١). وقال ابن هبيرة (٥٦٠ هـ): "واتفقوا على أن البيِّنة التي يثبت بها الزنا أن يشهد له أربعة عدول رجال ويصفون حقيقة الزنا" (٢).
وقال ابن رشد الحفيد (٥٩٥ هـ): "فإن المسلمين اتفقوا على أنه لا يثبت الزنا بأقل من أربعة عدول ذكور" (٣)، ونقله عنه ابن قاسم (٤). وقال ابن قدامة (٦٢٠ هـ): "الشرط الرابع: العدالة ولا خلاف في اشتراطها" (٥)، وبمثله قال شمس الدين ابن قدامة (٦٨٢ هـ) (٦).
وقال بهاء الدين المقدسي (٦٢٤ هـ): "أن يكونوا عدولًا، ولا خلاف في اشتراطها" (٧). وقال القرطبي (٦٧١ هـ): "وقد أجمع المسلمون على أن شهادة الفساق لا تجوز" (٨).
Rujukan halaman ini:موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 9، ص 343 (SanadKitab #32535, hlm. urut 6156)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.