وقال الماوردي (٤٥٠ هـ): "روي أن رجلًا أقر عند عمر بن الخطاب ﵁ بالزنا ثم رجع عنه، فتركه وقال: "لأن أترك حدًا بالشبهة أولى من أن أقيم حدًا بالشبهة" (٢).
ووافق أبا بكر ﵁ على مثل هذا، وليس لهما في الصحابة ﵃ مخالف، فكان إجماعًا" (٣).
وقال ابن هبيرة (٥٦٠ هـ): "اتفقوا على أنه إذا أقر بالزنا ثم رجع عنه فإنه يسقط الحد عنه ويقبل رجوعه، إلا مالكًا" (٤)، ونقله عنه ابن قاسم (٥).
وقال أبو الحسن الشاذلي (٩٣٩ هـ) (٦): " (وإن رجع المقر بالزنا أُقيل وتُرك) ولا تتعرض له، ظاهره سواء رجع إلى شبهة مثل أن يقول وطئت في نكاح فاسد فظننت أنه زنا أو لا، مثل أن يكذب نفسه من غير أن يبدي عذرًا، وهو كذلك في الأول اتفاقًا، وعلى المشهور في الثاني" (٧).
Rujukan halaman ini:موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 9، ص 361 (SanadKitab #32535, hlm. urut 6174)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.