وقال ابن عطية (٥٤٢ هـ): "وأما الحبس فمنسوخ بإجماع" (١).
وقال القرطبي (٦٧١ هـ): "وأما الحبس فمنسوخ بإجماع" (٢).
وقال الخازن (٧٤١ هـ): "اتفق العلماء على أن هذه الآية منسوخة" (٣)، ونقله عنه أبو الطيب (٤). وقال ابن جزي (٧٤١) (٥) في تفسير قوله تعالى: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ﴾ (٦) وهذه الآية ناسخة بإجماع لما في سورة النساء من الإمساك في البيوت في الآية الواحدة، ومن الأذى في الأخرى" (٧).
وقال ابن كثير (٧٧٤ هـ): "وهو -أي نسخ الآية- أمر متفق عليه" (٨).
وقال الثعالبي (٨٧٥ هـ) (٩): "قوله تعالى الزانية والزانى فاجلدوا كل واحد
Rujukan halaman ini:موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 9، ص 399 (SanadKitab #32535, hlm. urut 6212)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.