Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 9, halaman 401

  1. [٩] مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير
  2. الباب الثاني: مسائل الإجماع في حد الزنا
  3. الفصل الرابع: مسائل الإجماع في عقوبة الزنا
  4. [١٠٨/ ٢] حبس الزاني والزانية منسوخ.

أنزلها اللَّه تعالى، والرجم في كتاب اللَّه حق على من أحصن من الرجال والنساء، إذا قامت البينة، أو كان الحبل، أو الاعتراف" متفق عليه (١).

النتيجة: المسألة محل إجماع بين أهل العلم على رفع حكم الحبس من باب كونه حدًا في حق الزنا، وإن كان ثمة من يقول بحبسه حتى يُقام عليه الحد، لكن حبسه هنا ليس من باب الحد الواجب، فإن تركه لا يُعد نقصًا في الحد، وفعلُه فقط دون الرجم أو الجلد لا يكفي بالإجماع.

لكن حصل الخلاف بين أهل العلم في طريق رفع حكم الحبس، على قولين: القول الأول: أن آية النساء الموجبة بالحبس منسوخة، وأصحاب هذا الرأي اختلفوا فيما نسخها على رأيين:

الأول: الناسخ لها هو قول اللَّه تعالى: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ﴾ (٢)، وبه قال الموفق ابن قدامة (٣)، والشوكاني (٤)، وغيرهم.

الثاني: الناسخ هو حديث عبادة بن الصامت ﵁ أن النبي ﷺ قال: (خذوا عني، خذوا عني، قد جعل اللَّه لهن سبيلًا: البكر بالبكر جلد مائة ونغريب عام، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم) (٥)، وبه قال أبو بكر الجصاص (٦)، والبغوي (٧)، وغيرهم (٨).

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 9، ص 401 (SanadKitab #32535, hlm. urut 6214)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.