الراشدين، وباتفاق أئمة أهل العلم" (١) ونقله عنه ابن حجر (٢).
وقال الماوردي (٤٥٠ هـ): "والدليل على وجوب الرجم. . . انعقاد الإجماع عليه حتى صار حكمه متواترًا" (٣). وقال ابن حزم الظاهري (٤٥٦ هـ): "اتفقوا كلهم -حاشا من لا يعتد به بلا خلاف وليس هم عندنا من المسلمين- فقالوا إن على الحر والحرة إذا زنيا وهما محصنان الرجم حتى يموتا" (٤).
وقال ابن عبد البر (٤٦٣ هـ): "أجمع فقهاء المسلمين وعلماؤهم من أهل الفقه والأثر من لدن الصحابة ﵃ إلى يومنا هذا أن المحصن حده الرجم" (٥).
وقال المرغيناني (٥٩٣ هـ): "وإذا وجب الحد وكان الزاني محصنًا رجمه بالحجارة حتى يموت. . . وعلى هذا إجماع الصحابة رضي اللَّه تعالى عنهم" (٦).
وقال القاضي عياض (٥٤٤ هـ): "لا خلاف أنه لا يرجم غير المحصن" (٧).
Rujukan halaman ini:موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 9، ص 410 (SanadKitab #32535, hlm. urut 6223)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.