وقال ابن مودود الموصلي (٦٨٣ هـ) (١) "حد الزاني إن كان محصنًا الرجم بالحجارة حتى يموت. . . . وعلى ذلك إجماع العلماء" (٢). وقال ابن تيمية (٧٢٨ هـ): "ثبت الرجم بالسنة المتواترة، وإجماع الصحابة ﵃" (٣).
وقال العيني (٨٥٥ هـ): "استحقاق الزاني المحصن للقتل وهو الرجم بالحجارة، وأجمع المسلمون على ذلك" (٤).
وقال ابن الهمام (٨٦١ هـ): "عليه إجماع الصحابة ﵃ ومن تقدم من علماء المسلمين" (٥) ونقله عنه الملا علي القاري (٦). وقال ابن نجيم (٩٧٠ هـ): "وعلى هذا -أي: رجم الزاني- إجماع الصحابة ﵃ وإنكار الخوارج الرجم باطل؛ لأنهم إن أنكروا حجية إجماع الصحابة ﵃" (٧).
والخطيب الشربيني (٩٧٧ هـ): "الحد هو الجلد والتغريب على غير المحصن، والرجم على المحصن بالنص والإجماع" (٨). وقال الملا علي القاري (١٠١٤ هـ): "الرجم عليه إجماع الصحابة ﵃، ومن تقدم من علماء الأمة" (٩).
وقال المناوي (١٠٣١ هـ): "فرجم المحصن واجب بإجماع المسلمين" (١٠). وقال الزرقاني (١١٢٢ هـ): "قال الخوارج والمعتزلة: لا رجم مطلقًا، وإنما