Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 9, halaman 439

  1. [٩] مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير
  2. الباب الثاني: مسائل الإجماع في حد الزنا
  3. الفصل الرابع: مسائل الإجماع في عقوبة الزنا
  4. [١٢٠/ ٢] التسري لا يحصل به إحصان للسيد، ولا إحصان للأمة.

• ثانيًا: بيان الصورة للمسألة: سبق أن من ارتكب ما يوجب الحد، فإن من شرط كونه محصنًا ليقام عليه حد الرجم أن يكون قد وطئ في نكاح صحيح، وهاتان المسألتان هما أمثلة لتخلُّف هذا الشرط، فمن وطئ أمته فإنه لا يكون محصنًا، لأنه لم يطأها في نكاح، وكذا المرأة المملوكة التي وطئها سيدها الحر فلا تصير محصنة بوطء سيدها لها.

وينبَّه هنا إلى أن من وطئ أمة هي زوجته فإنه غير داخل في مسألة الباب.

وكذا ينبَّه إلى أن إتيان المملوك سيدته الحرة غير مراد في المسألة.

• من نقل الإجماع: قال ابن قدامة (٦٢٨ هـ): "ولا نعلم خلافًا في أن التسري لا يحصل به الإحصان لواحد منهما" (١)، وبمثله قال بهاء الدين المقدسي (٦٢٤ هـ) (٢)، وشمس الدين ابن قدامة (٦٢٨ هـ) (٣). وقال الزركشي (٧٧٣ هـ) في بيان شروط الإحصان: "أن يكون بنكاح، فلا إحصان الواطئ بشبهة، أو ملك يمين، ونحو ذلك، إجماعًا" (٤). وقال إبراهيم ابن مفلح (٨٨٤ هـ) في شروط الإحصان: "أن تكون في نكاح ولا خلاف أن وطء الزنا والشبهة لا يصير به الواطئ محصنًا، وأن التسري لا يحصل به الإحصان" (٥).

وقال المطيعي (١٤٠٤ هـ): "ولا نعلم بينهم خلافًا في أن التسرى لا يحصل

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 9، ص 439 (SanadKitab #32535, hlm. urut 6252)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.