Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 9, halaman 440

  1. [٩] مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير
  2. الباب الثاني: مسائل الإجماع في حد الزنا
  3. الفصل الرابع: مسائل الإجماع في عقوبة الزنا
  4. [١٢٠/ ٢] التسري لا يحصل به إحصان للسيد، ولا إحصان للأمة.

به الإحصان لواحد منهما" (١).

ويضاف إلى ذلك النقولات التي سبقت في مسألة: "يشترط للإحصان النكاح" (٢).

• الموافقون على الإجماع: وافق على ذلك الحنفية (٣)، والمالكية (٤).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى أن التسري ليس بنكاح، ولا تثبت فيه أحكام النكاح، وقد تقرر الإجماع أن النكاح من شروط الإحصان (٥).

• المخالفون للإجماع: ذهب بعض الفقهاء إلى أن من وُطئت في نكاح صحيح وهي أمة، ثم أُعتقت فإنها تكون محصنة، ولو لم توطأ بعد عِتقها.

وهو قول للشافعية خلاف الأصح عندهم (٦).

وثمة قول أن الأمة حُكمها حكم الأحرار، فيجب عليها الرجم إن زنت، والحرية ليست بشرط في الإحصان.

وبه قال أبو ثور إلا أن يمنع منه إجماع (٧).

النتيجة: يظهر مما سبق أن ثمة مسألتان: المسألة الأولى: أن التسري لا يصير به السيد محصنًا، فهذه محل إجماع بين أهل العلم؛ لعدم المخالف.

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 9، ص 440 (SanadKitab #32535, hlm. urut 6253)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.