Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 9, halaman 485

  1. [٩] مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير
  2. الباب الثاني: مسائل الإجماع في حد الزنا
  3. الفصل الخامس: مسائل الإجماع في إقامة حد الزنا
  4. [١٤٤/ ٢] لا يجمع بين الجلد والرجم على الزاني المحصن.

كان شابًا ثيبًا اقتصر على الرجم.

وهو قول طائفة من أهل الحديث (١).

• أدلة المخالفين:

أما من قال بالجمع بين الجلد والرجم فاستدل بما يلي:

الدليل الأول: عن عبادة بن الصامت ﵁ قال: كان نبي اللَّه ﷺ إذا أنزل عليه كرب لذلك وتربد له وجهه (٢)، قال: فأُنزل عليه ذات يوم، فلقي كذلك، فلما سُري عنه قال: (خذوا عني فقد جعل اللَّه لهن سبيلا الثيب بالثيب والبكر بالبكر الثيب جلد مائة ثم رجم بالحجارة والبكر جلد مائة ثم نفي سنة) (٣).

• وجه الدلالة: الحديث صريح أن حد الثيب هو الجمع بين الجلد والرجم.

الدليل الثاني: أن عليًا ﵁ جلد شراحة الهمدانية يوم الخميس، ورجمها يوم الجمعة، وقال: "جلدتها بكتاب اللَّه، ورجمتها بسنة رسول اللَّه ﷺ" (٤).

الدليل الثالث: أن في الرجم والجلد إعمالًا للأدلة، فالجلد ثابت بكتاب اللَّه، والرجم بسنة النبي ﷺ، فوجب الجمع بينهما عملًا بدلالة الكتاب والسنة معًا (٥).

الدليل الرابع: أن اللَّه تعالى شرع في كل من المحصن والثيب عقوبتان: أما عقوبتا الثيب فهما الجلد والرجم، وأما عقوبتا البكر فهما الجلد والتغريب (٦).

وأما من قال بالتفريق بين الشيخ وغيره فاستدل بالآية المنسوخة في قوله تعالى: (والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة) (٧).

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 9، ص 485 (SanadKitab #32535, hlm. urut 6298)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.