Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 9, halaman 484

  1. [٩] مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير
  2. الباب الثاني: مسائل الإجماع في حد الزنا
  3. الفصل الخامس: مسائل الإجماع في إقامة حد الزنا
  4. [١٤٤/ ٢] لا يجمع بين الجلد والرجم على الزاني المحصن.

حق على من أحصن من الرجال والنساء، إذا قامت البينة، أو كان الحبل، أو الاعتراف" متفق عليه (١).

• وجه الدلالة: أن عمر ﵁ ذكر أن الفريضة التي أنزلها تعالى في المحصن هي الرجم، ولم يذكر الجلد، وهو يدل على أن حد الزاني المحصن الرجم دون الجلد (٢).

ب - قول ابن مسعود ﵁: "ما كانت حدود فيها قتل إلا أحاط القتل بذلك كله" (٣).

الدليل الرابع: أن المقصود من الجلد هو الردع والانزجار، وهذا حاصل بالقتل (٤).

• المخالفون للإجماع: المخالفون في المسألة على قولين:

القول الأول: ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن المحصن الذي وجب عليه حد الزنا فإنه يُجلد ثم يُرجم.

وهو قول علي بن أبي طالب، وابن عباس، وأبي بن كعب، وأبو ذر ﵃، وبه قال الحسن بن حي، وإسحاق، وداود، وابن المنذر (٥)، وهو قول الظاهرية (٦)، ورواية عند الحنابلة (٧).

القول الثاني: وهو أنه يجب الجمع بينهما إذا كان الزاني شيخًا ثيبًا، فإن

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 9، ص 484 (SanadKitab #32535, hlm. urut 6297)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.