حق على من أحصن من الرجال والنساء، إذا قامت البينة، أو كان الحبل، أو الاعتراف" متفق عليه (١).
• وجه الدلالة: أن عمر ﵁ ذكر أن الفريضة التي أنزلها تعالى في المحصن هي الرجم، ولم يذكر الجلد، وهو يدل على أن حد الزاني المحصن الرجم دون الجلد (٢).
ب - قول ابن مسعود ﵁: "ما كانت حدود فيها قتل إلا أحاط القتل بذلك كله" (٣).
الدليل الرابع: أن المقصود من الجلد هو الردع والانزجار، وهذا حاصل بالقتل (٤).
• المخالفون للإجماع: المخالفون في المسألة على قولين:
القول الأول: ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن المحصن الذي وجب عليه حد الزنا فإنه يُجلد ثم يُرجم.
وهو قول علي بن أبي طالب، وابن عباس، وأبي بن كعب، وأبو ذر ﵃، وبه قال الحسن بن حي، وإسحاق، وداود، وابن المنذر (٥)، وهو قول الظاهرية (٦)، ورواية عند الحنابلة (٧).
القول الثاني: وهو أنه يجب الجمع بينهما إذا كان الزاني شيخًا ثيبًا، فإن