Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 9, halaman 514

  1. [٩] مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير
  2. الباب الثالث: مسائل الإجماع في حد القذف
  3. الفصل الأول: مسائل الإجماع في حقيقة القذف وحكمه، وسبب الحد فيه
  4. [١٥٥/ ٣] القذف حرام وهو من الكبائر.

وقال العيني (٨٥٥ هـ): "والقذف من الكبائر بإجماع الأئمة" (١).

وقال ابن الهمام (٨٦١ هـ): "والقذف لغة الرمي بالشيء. . . وهو من الكبائر بإجماع الأمة" (٢)، ونقله عنه ابن يونس الشلبي (٣)، والغنيمي (٤)، وبمثله قال ابن فراموز (٨٨٥ هـ) (٥). وقال ابن نجيم (٩٧٠ هـ): "القذف: هو في اللغة الرمي بالشيء. . . وهو من الكبائر بإجماع الأمة" (٦).

وقال دامان (١٠٧٨ هـ): "والقذف لغة الرمي مطلقًا. . . وهو من الكبائر بإجماع الأئمة" (٧). وقال ابن قاسم (١٣٩٢ هـ): "والقذف محرم بالكتاب والسنة والإجماع. . . وأجمع المسلمون على تحريمه، بل عدّوه من الكبائر" (٨).

• الموافقون على الإجماع: وافق على ذلك المالكية (٩)، والشافعية (١٠) والظاهرية (١١).

• مستند الإجماع: الدليل الأول: قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (٤)﴾ (١٢).

• وجه الدلالة: أن معاقبتهم بالجلد حدًا، ورد شهادتهم، ووصفهم بالفسق لا يكون إلا على أمر محرم بل كبيرة من الكبائر.

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 9، ص 514 (SanadKitab #32535, hlm. urut 6325)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.