وقال العيني (٨٥٥ هـ): "والقذف من الكبائر بإجماع الأئمة" (١).
وقال ابن الهمام (٨٦١ هـ): "والقذف لغة الرمي بالشيء. . . وهو من الكبائر بإجماع الأمة" (٢)، ونقله عنه ابن يونس الشلبي (٣)، والغنيمي (٤)، وبمثله قال ابن فراموز (٨٨٥ هـ) (٥). وقال ابن نجيم (٩٧٠ هـ): "القذف: هو في اللغة الرمي بالشيء. . . وهو من الكبائر بإجماع الأمة" (٦).
وقال دامان (١٠٧٨ هـ): "والقذف لغة الرمي مطلقًا. . . وهو من الكبائر بإجماع الأئمة" (٧). وقال ابن قاسم (١٣٩٢ هـ): "والقذف محرم بالكتاب والسنة والإجماع. . . وأجمع المسلمون على تحريمه، بل عدّوه من الكبائر" (٨).
• الموافقون على الإجماع: وافق على ذلك المالكية (٩)، والشافعية (١٠) والظاهرية (١١).
• مستند الإجماع: الدليل الأول: قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (٤)﴾ (١٢).
• وجه الدلالة: أن معاقبتهم بالجلد حدًا، ورد شهادتهم، ووصفهم بالفسق لا يكون إلا على أمر محرم بل كبيرة من الكبائر.