Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 9, halaman 523

  1. [٩] مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير
  2. الباب الثالث: مسائل الإجماع في حد القذف
  3. الفصل الأول: مسائل الإجماع في حقيقة القذف وحكمه، وسبب الحد فيه
  4. [١٥٩/ ٣] إذا قال: (زنأت) وسكت، فإنه يحد.

صعدت، ويُحتمل أنه أراد فعلتَ فاحشة الزنا.

وقد تقرَّر عند الفقهاء أن لفظ الزنا من الألفاظ الصريحة في القذف (١).

إذا ثبَت ذلك فإن المراد بالمسألة هو: إذا قال شخص لآخر: "أنتَ زنأتَ" ولم يقْرنها بكلمة غيرها، فإنه يُعتبر قذفًا موجبًا للحد، واحتمال اللفظ لمعنى الصعود لا يؤثر في إيجاب الحد.

ومما سبق ينبَّه إلى أمرين: الأول: أن المسألة هي في لفظ "زنأت" أما لو قال "زنيت" فإنها غير داخلة، لأنها صريحة في الزنا الشرعي، ولا تحتمل معنى الصعود.

الثاني: إذا قال "زنأتَ" مقرونًا بما يدل على أن المراد به غير الزنا الشرعي، فإنه غير مراد، كأن يقول: "أنت زنأت على الجبل"، فإنه يُحتمل أنه أراد معنى الصعود، وليست مرادة في الباب.

• من نقل الإجماع: قال ابن الهمام (٨٦١ هـ): "فكان كما لو قال يا زاني أو زنأت فإنه يحد اتفاقًا" (٢). وقال ابن نجيم (٩٧٠ هـ): "إذ لو اقتصر على قوله" "زنأتَ" يُحد اتفاقًا" (٣).

وقال دامان (١٠٧٨ هـ): "لو اقتصر على قوله: "زنأتَ" يُحد اتفاقًا" (٤).

• الموافقون على الإجماع: وافق على ذلك المالكية (٥)، الحنابلة (٦).

• مستند الإجماع: الدليل الأول: أن الأصل في استعمال الزنا بين الناس هو

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 9، ص 523 (SanadKitab #32535, hlm. urut 6334)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.