Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 9, halaman 524

  1. [٩] مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير
  2. الباب الثالث: مسائل الإجماع في حد القذف
  3. الفصل الأول: مسائل الإجماع في حقيقة القذف وحكمه، وسبب الحد فيه
  4. [١٥٩/ ٣] إذا قال: (زنأت) وسكت، فإنه يحد.

الزنا الشرعي المعروف حتى يقترن به ما يدل على معنى الصعود، وهنا لم يقترن بالكلمة ما يصرفها إلى معنى آخر.

الدليل الثاني: أن المهموز منه لا ينافي معنى الفاحشة؛ وعامة الناس لا يفهمون من ذلك إلا القذف، فكان قذفًا، كما لو قال: زنيت (١).

• المخالفون للإجماع: المخالف في المسألة على قولين:

القول الأول: من قال لآخر: "زنأتَ" فإنه لا يكون قذفًا.

وهو قول الشافعية (٢).

القول الثاني: من قال لآخر: "زنأتَ" فإن كان عاميًا فهو قذف، وإن كان عالمًا بالعربية فإنه ليس بقذف.

وهو وجه عند الحنابلة (٣).

• دليل المخالف: استدل الشافعية على قولهم بأنه لا يكون قذفًا: بأن لفظ "زنأت" يحتمل معنى الصعود ومعنى الزنا الشرعي، فهو غير صريح في القذف (٤).

واستدل من فرَّق بين العامي والعالم بالعربية بأن العامي لا يفهم من لفظ "زنأت" إلا معنى الزنا الشرعي، بخلاف العالم بالعربيَّة فإنه يُحتمل أن يكون أراد معنى الصعود (٥).

النتيجة: المسألة فيما يظهر ليست محل إجماع محقَّق بين أهل العلم؛ لثبوت الخلاف عن الشافعية، وبعض الحنابلة.

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 9، ص 524 (SanadKitab #32535, hlm. urut 6335)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.