• من نقل الإجماع: قال ابن قدامة (٦٢٠ هـ): "ويحد من قذف الملاعنة. . . ولا نعلم فيه خلافًا" (١).
• الموافقون على الإجماع: وافق على ذلك الحنفية فيمن لاعنت بغير ولد (٢)، والمالكية (٣)، والشافعية (٤).
• مستند الإجماع: الدليل الأول: عن ابن عباس ﵁ في قصة هلال بن أمية ﵁ حين لاعن امرأته وفرَّق النبي ﷺ بينهما وفيه قال ابن عباس ﵁: "ففرق رسول اللَّه ﷺ بينهما، وقضى أن لا يُدعى ولدُها لأب، ولا تُرمى، ولا يُرمى ولدُها، ومن رماها أو رمى ولدَها فعليه الحد" (٥).
• وجه الدلالة: الحديث ظاهر في أن النبي ﷺ قضى بأنه من رمى المرأة بعد الملاعنة فعليه الحد (٦).
الدليل الثاني: عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده ﵁، قال: "قضى رسول اللَّه ﷺ في ولد المتلاعنين، أنه يرث أمه، وترثه أمه، ومن قفاها به جلد ثمانين، ومن دعاه ولد زنا جلد ثمانين" (٧).