• المراد بالمسألة: من الحدود التي قرَّرها الشرع حد القذف، فمن قذف محصنًا وجب عليه حد القذف، ومن أنكر هذا الحد فقد أنكر حدًا مجمعًا عليه بين أهل العلم.
• من نقل الإجماع: قال ابن حزم (٤٥٦ هـ): "الأمة مجمعة على تسمية الجلد المأمور به في القذف حدًا" (١). وقال ابن تيمية (٧٢٨ هـ): "ومن الحدود التي جاء بها الكتاب والسنة وأجمع عليها المسلمون حد القذف" (٢). وقال البابرتي (٧٨٦ هـ): "فهذا إجماع منهم على وجوب حد القذف" (٣).
وقال الحصني (٨٢٩ هـ) (٤): "إذا قذف البالغ العاقل المختار وهو مسلم أو ذمي أو مستأمن أو مرتد محصنًا ليس بوالد وجب عليه الحد للنص والإجماع" (٥).
Rujukan halaman ini:موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 9، ص 601 (SanadKitab #32535, hlm. urut 6410)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.