Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 9, halaman 602

  1. [٩] مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير
  2. الباب الثالث: مسائل الإجماع في حد القذف
  3. الفصل الرابع: مسائل الإجماع في عقوبة القذف
  4. [١٩٩/ ٣] وجوب الحد على العبد إذا قذف الحر المحصن.

وقال الشوكاني (١٢٥٠ هـ): "أجمع العلماء على ثبوت حد القذف" (١).

• الموافقون على الإجماع: وافق على الإجماع المالكية (٢).

• مستند الإجماع: الدليل الأول: قول اللَّه تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (٤)﴾ (٣).

• وجه الدلالة: الآية صريحة في ثبوت حد القذف.

الدليل الثاني: أن النبي ﷺ أقام حد القذف على مسطح بن أثاثة، وحسان بن ثابت، وحمنة بنت جحش حين قذفوا عائشة ﵂ (٤).

الدليل الثالث: أن عمر ﵁ جلد أبا بكرة وشبل بن معبد، ونافعًا، بقذف المغيرة بن شعبة ﵁ (٥).

النتيجة: المسألة فيما يظهر محل إجماع محقق بين أهل العلم؛ لعدم المخالف، واللَّه تعالى أعلم.

[١٩٩/ ٣] وجوب الحد على العبد إذا قذف الحر المحصن.

• المراد بالمسألة: العبد المملوك إذا قذف حرًا محصنًا فإنه يُقام على العبد حد القذف، والمراد هنا تقرير الإجماع على أن العبد يُحد بقذفه للحر، أما مقدار القذف فمسألة أخرى يأتي بيانها.

• من نقل الإجماع: قال ابن قدامة (٦٢٠ هـ): "أجمع أهل العلم على وجوب الحد على العبد إذا قذف الحر المحصن" (٦)، وبمثله قال شمس الدين ابن قدامة

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 9، ص 602 (SanadKitab #32535, hlm. urut 6411)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.