(٦٨٢ هـ) (١).
• الموافقون على الإجماع: وافق على الإجماع الحنفية (٢)، والمالكية (٣)، والشافعية (٤).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى قول اللَّه تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (٤)﴾ (٥).
• وجه الدلالة: الآية عامة في حد كل من قذف محصنًا، ولم تستثن العبد من غيره (٦).
النتيجة: المسألة فيما يظهر محل إجماع بين أهل العلم؛ لعدم المخالف، واللَّه تعالى أعلم.
[٢٠٠/ ٤٧] حد القاذف ثمانون جلدة إذا كان حرًا.
• المراد بالمسألة: إذا قذف شخص آخر بما يوجب الحد، وكان القاذف حرًا، فإن الحد الواجب عليه هو ثمانون جلدة، سواء كان المقذوف رجلًا، أو امرأة.
• من نقل الإجماع: قال الماوردي (٤٥٠ هـ): "حد القذف بالزنا ثمانون جلدة، ورد النص بها وانعقد الإجماع عليها" (٧).
وقال ابن حزم (٤٥٦ هـ): "اتفقوا أن الحر العاقل البالغ المسلم غير المكره إذا قذف حرًا عاقلًا بالغًا مسلمًا عفيفًا لم يُحد قط في زنا، أو حرة بالغةً عاقلةً مسلمةً عفيفةً غير ملاعنةً لم تحد في زنا قط، بصريح الزنا، وكانا في غير دار