Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 9, halaman 605

  1. [٩] مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير
  2. الباب الثالث: مسائل الإجماع في حد القذف
  3. الفصل الرابع: مسائل الإجماع في عقوبة القذف
  4. [٢٠١/ ٣] لا يزاد على ثمانين جلدة في حد القذف.

[٢٠١/ ٣] لا يزاد على ثمانين جلدة في حد القذف.

• المراد بالمسألة: إذا ثبت على شخص ما يوجب حد القذف، فإن الحد الواجب في حقِّه ثمانون جلدة، ولا يجوز الزيادة على ذلك من باب الحد.

ويتبيَّن مما سبق أن الزيادة إن كانت من باب التعزير فمسألة أخرى غير مرادة.

• من نقل الإجماع: قال ابن حزم (٤٥٦ هـ): "واتفقوا أن لا مزيد في ذلك [يعني حد القذف] على ثمانين" (١).

وقال ابن القطان (٦٢٨ هـ): "واتفقوا أن لا مزيد في الثمانين" (٢).

• الموافقون على الإجماع: وافق على الإجماع الحنفية (٣)، والمالكية (٤)، والشافعية (٥)، والحنابلة (٦).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى قول اللَّه تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (٤)﴾ (٧).

• وجه الدلالة: الآية صريحة بأن حد القذف ثمانون جلدة، وهذا التحديد يدل على أنها مرادة بنفس ذلك العدد.

النتيجة: المسألة فيما يظهر محل إجماع بين أهل العلم؛ لعدم المخالف، واللَّه تعالى أعلم.

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 9، ص 605 (SanadKitab #32535, hlm. urut 6414)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.