Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 9, halaman 699

  1. [٩] مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير
  2. الباب الرابع مسائل الإجماع في حد شرب الخمر
  3. الفصل الأول مسائل الإجماع في حقيقة المسكر وحكمه وسبب الحد فيه
  4. [٢٣١/ ٤] لا بأس بالفقاع.

أما إن لم تتحقق الغصة وعدم التحايل فالمسألة ليست محل إجماع، لخلاف بعض المالكية، واللَّه تعالى أعلم.

[٢٣١/ ٤] لا بأس بالفقاع.

• المراد بالمسألة: أولًا: تعريف الفقاع: الفقاع هو شراب يتخذ من الشعير أو القمح أو نحو ذلك، وليس بمُسكر، وسُمي بالفقاع لما يعلوه من الفقاعات، خاصة إذا رُجَّ ثم فتح سداد كوزه فيزيد خروج الفقاعات منه (١).

ثانيًا: المراد بالمسألة: العصائر من شراب الشعير أو القمح أو غيره مما لا يُسكر قليله وكثيره، يباح شربها، ولو كان لها فقاعات في أعلاها، فإن هذا لا يؤثر في حلِّها.

• من نقل الإجماع: قال ابن قدامة (٦٢٠ هـ): "ولا بأس بالفقاع، وبه قال إسحاق، وابن المنذر، ولا أعلم فيه خلافا" (٢) ونقله عنه شمس الدين ابن قدامة (٣). وقال إبراهيم ابن مفلح (٨٨٤ هـ): "ولا بأس بالفقاع: أي يباح، ولا أعلم ليه خلافًا" (٤).

• الموافقون على الإجماع: وافق على ذلك الحنفية (٥)، والمالكية (٦)، والشافعية (٧)، والظاهرية (٨).

• مستند الإجماع: الدليل الأول: عن عائشة ﵂ قالت: "كنا ننبذ

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 9، ص 699 (SanadKitab #32535, hlm. urut 6504)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.