Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 9, halaman 700

  1. [٩] مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير
  2. الباب الرابع مسائل الإجماع في حد شرب الخمر
  3. الفصل الأول مسائل الإجماع في حقيقة المسكر وحكمه وسبب الحد فيه
  4. [٢٣١/ ٤] لا بأس بالفقاع.

لرسول اللَّه ﷺ في سقاء يوكَى أعلاه (١) وله عَزْلاء (٢) ننبذه غدوة فيشربه عشاء، وننبذه عشاء فيشربه غدوة" (٣).

• وجه الدلالة: الحديث صريح في أن النبي ﷺ كان يشرب النبيذ قبل أن يصير مُسكرًا، والفقاع هو كذلك، فإنه كالنبيذ (٤).

الدليل الثاني: قول أنس بن مالك ﵁ حين سئل عن الفقاع: "إذا لم يُسكر فلا بأس" (٥).

الدليل الثالث: أن الفقاع لا يُسكِر، وإذا طالت مدته فإنه لا يصير خمرًا، وإنما يفسد نهائيًا، لا يصلح خمرًا ولا غيره (٦).

الدليل الرابع: أن الأصل في الأشياء الإباحة حتى يرد الدليل على النهي، على مقتضى قوله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا﴾ (٧)، والفقاع ليس فيه دليل على النهي عنه؛ لأنه ليس من المسكرات، فيبقى على عموم الإباحة (٨).

• المخالفون للإجماع: ذهب بعض الفقهاء إلى المنع من الفقاع.

وهو قول للمالكية (٩)، وقول للحنابلة (١٠).

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 9، ص 700 (SanadKitab #32535, hlm. urut 6505)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.