Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 9, halaman 701

  1. [٩] مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير
  2. الباب الرابع مسائل الإجماع في حد شرب الخمر
  3. الفصل الأول مسائل الإجماع في حقيقة المسكر وحكمه وسبب الحد فيه
  4. [٢٣٢/ ٤] جواز شرب الأقسما إذا كانت من زبيب ثلاثة أيام ما لم يشتد.

• دليل المخالف: استدل من حرَّم الفقاع بما روي عن علي ﵁ أنه مر على بائع فُقَّاع فقال: "من خمَّار ما أوقحك" (١).

النتيجة: المسألة فيما يظهر ليست محل إجماع محقَّق بين أهل العلم؛ لثبوت الخلاف عن بعض المالكية، وبعض الحنابلة، واللَّه تعالى أعلم. وابن قدامة ﵀ نفى علمه بالخلاف فقط فلا يكون إجماعًا قطعيًا.

[٢٣٢/ ٤] جواز شرب الأَقْسِما إذا كانت من زبيب ثلاثة أيام ما لم يشتد.

• المراد بالمسألة: أولًا: تعريف الأقسماء: الأقسماء هي ماء يوضع فيه الزبيب (٢).

ثانيًا: صورة المسألة: إذا صنع شخص نبيذ زبيب، فإنه يباح له شُربه إذا لم يخلطه بغيره، وإباحته تكون لمدة ثلاثة أيام أو يشتد، لأنه في هذه الحال يتحول إلى خمر ويكون حرامًا.

ويتبين مما سبق أنه إن خلط نبيذ الزبيب بغيره كنبيذ تمر ونحوه، وكذا لو اشتد النبيذ وصار مسكرًا، وكذا إذا صار له ثلاثة أيام فكل ذلك غير مراد.

• من نقل الإجماع: قال ابن تيمية (٧٢٨ هـ) حين سئل: هل يجوز شرب الأقسما؟ فأجاب: "إذا كانت من زبيب فقط فإنه يباح شربه ثلاثة أيام إذا لم يشتد باتفاق العلماء" (٣) ونقله عنه إبراهيم ابن مفلح (٤).

• الموافقون على الإجماع: وافق على ذلك الحنفية (٥)، والمالكية (٦)،

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 9، ص 701 (SanadKitab #32535, hlm. urut 6506)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.