والشافعية (١)، والظاهرية (٢).
• مستند الإجماع: الدليل الأول: عن أبي سعيد الخدري ﵁ قال: قال رسول اللَّه ﷺ: (من شرب النبيذ منكم فليشربه زبيبًا فردًا، أو تمرًا فردًا، أو بسرًا فردًا) (٣).
الدليل الثاني: عن أبي قتادة ﵁ قال: قال رسول اللَّه ﷺ: (لا تنتبذوا الزهو (٤) والرطب جميعًا، ولا ننتبذوا الزبيب والتمر جميعًا، وانتبذوا كل واحد منهما على حدته) (٥).
الدليل الثالث: عن أبي هريرة ﵁ قال: نهى رسول اللَّه ﷺ عن الزبيب والتمر والبسر والتمر وقال: (ينبذ كل واحد منهما على حدته) (٦).
الدليل الرابع: عن عائشة ﵂ قالت: "كنا ننبذ لرسول اللَّه ﷺ في سقاء يوكى أعلاه وله عزلاء ننبذه غدوة فيشربه عشاء، وننبذه عشاء فيشربه غدوة" (٧)
• وجه الدلالة مما سبق: الأحاديث السابقة ظاهرة في إباحة نبيذ الزبيب.
النتيجة: المسألة فيما يظهر محل إجماع بين أهل العلم؛ لعدم المخالف، واللَّه تعالى أعلم.