Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 1, halaman 655

  1. [١] مسائل الإجماع في الطهارة
  2. الباب الحادي عشر: مسائل الإجماع في باب الحيض والنفاس
  3. [٩ - ٤٢٦] الحائض لا تقضي الصلاة

النووي (٦٧٦ هـ) حيث يقول: "وأجمعوا على أنه يسقط عنها فرض الصلاة، فلا تقضي إذا طهرت" (١).

وقال: "وأما الحائض والنفساء، فلا صلاة عليهما، ولا قضاء بالإجماع" (٢). ونقله عنه الشوكاني (٣).

الزيلعي (٧٤٣ هـ) حيث يقول: " (وتقضيه دونها) أي: تقضي الصوم دون الصلاة، . .، وعليه انعقد الإجماع" (٤).

ابن مفلح (٧٦٣ هـ) حيث يقول: "الحيض، وهو دم طبيعة، يمنع الطهارة له، . .، والصلاة (ع) (٥)، ولا تقضيها (ع) " (٦). أي: ويمنع الصلاة، ولا تقضيها إجماعًا.

المرداوي (٨٨٥ هـ) حيث يقول: "ويمنع عشرة أشياء: فعل الصلاة، ووجوبها، وهذا بلا نزاع، ولا تقضيها إجماعًا" (٧).

ابن حجر (٨٥٢ هـ) حيث يقول بعد حكاية خلاف سمرة في المسألة (٨): "لكن استقر الإجماع على عدم الوجوب كما قاله الزهري وغيره" (٩). ونقله عنه الشوكاني (١٠).

ابن نجيم (٩٧٠ هـ) حيث يقول: " (فتقضيه دونها) أي: فتقضي الصوم لزومًا دون الصلاة، . .، وعليه انعقد الإجماع" (١١).

الشربيني (٩٧٧ هـ) حيث يقول: "ويجب قضاؤه بخلاف الصلاة، . .، وانعقد الإجماع على ذلك" (١٢).

الشوكاني (١٢٥٠ هـ) حيث يقول في خلاف الخوارج في المسألة: "والخوارج لا يستحقون المطاولة والمقاولة، لا سيما في مثل هذه المقالة الخارقة للإجماع، الساقطة عند جميع المسلمين بلا نزاع" (١٣).

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 1، ص 655 (SanadKitab #32535, hlm. urut 653)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.