النووي (٦٧٦ هـ) حيث يقول: "وأجمعوا على أنه يسقط عنها فرض الصلاة، فلا تقضي إذا طهرت" (١).
وقال: "وأما الحائض والنفساء، فلا صلاة عليهما، ولا قضاء بالإجماع" (٢). ونقله عنه الشوكاني (٣).
الزيلعي (٧٤٣ هـ) حيث يقول: " (وتقضيه دونها) أي: تقضي الصوم دون الصلاة، . .، وعليه انعقد الإجماع" (٤).
ابن مفلح (٧٦٣ هـ) حيث يقول: "الحيض، وهو دم طبيعة، يمنع الطهارة له، . .، والصلاة (ع) (٥)، ولا تقضيها (ع) " (٦). أي: ويمنع الصلاة، ولا تقضيها إجماعًا.
المرداوي (٨٨٥ هـ) حيث يقول: "ويمنع عشرة أشياء: فعل الصلاة، ووجوبها، وهذا بلا نزاع، ولا تقضيها إجماعًا" (٧).
ابن حجر (٨٥٢ هـ) حيث يقول بعد حكاية خلاف سمرة في المسألة (٨): "لكن استقر الإجماع على عدم الوجوب كما قاله الزهري وغيره" (٩). ونقله عنه الشوكاني (١٠).
ابن نجيم (٩٧٠ هـ) حيث يقول: " (فتقضيه دونها) أي: فتقضي الصوم لزومًا دون الصلاة، . .، وعليه انعقد الإجماع" (١١).
الشربيني (٩٧٧ هـ) حيث يقول: "ويجب قضاؤه بخلاف الصلاة، . .، وانعقد الإجماع على ذلك" (١٢).
الشوكاني (١٢٥٠ هـ) حيث يقول في خلاف الخوارج في المسألة: "والخوارج لا يستحقون المطاولة والمقاولة، لا سيما في مثل هذه المقالة الخارقة للإجماع، الساقطة عند جميع المسلمين بلا نزاع" (١٣).