Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 10, halaman 43

  1. [١٠] مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة
  2. الباب الأول مسائل الإجماع في باب حد السرقة
  3. الفصل الأول مسائل الإجماع العامة في حد السرقة
  4. [١/ ١] المسألة الأولى: السارق يقال له فاسق، فاجر، ما لم يظهر منه خشوع التوبة مما ركب من المعصية.

الثاني: ذكر أبو الحسن الأشعري في كتابه "مقالات الإسلاميين" خلافًا عن المعتزلة في هل يطلق على السارق فاسق أم لا (١)، وفائدة الخلاف عند المعتزلة أنه إذا أطلق عليه اسم "فاسق" فإنه يكون مخلدًا في النار، خلافًا لمذهب أهل السنة، وبهذا تعلم أن إطلاق لفظ الفسق على السارق لا يعني كفره عند أهل السنة والجماعة، كما هو معتقد الخوارج (٢)، ولا أنه بمنزلة بين الكفر والإيمان كما هو معتقد المعتزلة، وإنما هو مؤمن ناقص الإيمان بما ارتكب من الكبيرة، وعلى هذا إجماع أهل السنة والجماعة.

الثالث: ذكر الأشعرية (٣) في كتبهم أن فاعل المعصية يسمى فاسقًا، بل نقل التفتازاني (٤) الإجماع عليه، لكن لا يعنى هذا أنهم موافقون لمذهب أهل السنة

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 10، ص 43 (SanadKitab #32535, hlm. urut 6696)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.