Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 10, halaman 56

  1. [١٠] مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة
  2. الباب الأول مسائل الإجماع في باب حد السرقة
  3. الفصل الأول مسائل الإجماع العامة في حد السرقة
  4. [٥/ ١] المسألة الخامسة: لو اشترك جماعة في سرقة ما يوجب القطع، وكان المال لو قسم على الشركاء لم ييلغ لكل واحد نصابا، فإنه لا قطع حيننذ على أحد منهم.

لم يبلغ نصابًا سقط حد القطع عنهم.

ويتبين مما سبق أنهما لو لم يشتركان في هتك الحرز وأخذ المال منه، بأن هتك الحرز وأخرج المال منه أحدهما، والآخر كان في مهمة المراقبة فقط، فهذه غير مرادة في مسألة الباب.

• من نقل الإجماع: قال ابن حجر (٨٥٢ هـ): "لو اشترك جماعة في سرقة ربع دينار لم يقطعوا اتفاقًا" (١).

• مستند الإجماع: استُدل لهذا القول من النظر بالآتي:

١ - أن نصيب كل واحد منهم لم يبلغ نصابًا، فكما أنه لا قطع عليه لو انفرد بسرقة حصته من السرقة فكذا لا يقطع بما سرقه مع الجماعة.

٢ - لأن الحدود تدرأ بالشبهات، وهنا شبهة في درأ الحد هي عدم بلوغ النصاب (٢).

• المخالفون للإجماع: خالف المالكية، والحنابلة، وأبو ثور (٣) في مسألة الباب، فالحنابلة يرون وجوب القطع على الجميع في مثل هذه الصورة، وكذا المالكية لكنهم يفصلون فقالوا: إن انفرد كل واحد منهما بإخراج جزء من المال فإنه لا قطع، وإن اشتركوا في إخراج المال جملة فعليهم القطع.

وعن المالكية رواية أخرى أن المسروق إن كان ثقيلًا وأخرجوه من الحرز جميعًا لعجزهم أن يحملها أحدهم، ولا يمكن حملها إلا إذا اجتمعوا، فهنا

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 10، ص 56 (SanadKitab #32535, hlm. urut 6709)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.