Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 10, halaman 58

  1. [١٠] مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة
  2. الباب الأول مسائل الإجماع في باب حد السرقة
  3. الفصل الأول مسائل الإجماع العامة في حد السرقة
  4. [٦/ ١] المسألة السادسة: إن وجدت العين المسروقة بذاتها لم تتغير، ولا غيرها السارق، ولا أحدث فيها عملا، ولا باعها، فإنها ترد إلى المسروق منه.

ماله، بشرط ألا يكون ماله قد تغير.

أما إن تغير المسروق بتلف، أو غيَّرها السارق، أو أحدث فيها عملًا، كأن يكون المسروق حديدًا أو نحاسًا ثم غيره السارق إلى أواني، أو كان قماشًا فخاطه السارق ثوبًا، أو حنطةً فطحنها، أو نحو ذلك، وكذا لو باعها السارق فإن لها حكمًا آخر غير مسألة الباب.

• من نقل الإجماع: قال ابن المنذر (٣١٨ هـ): "أجمعوا على أن السارق إذا قطع، أن المتاع يرد على المسروق منه" (١). وقال الماوردي (٤٥٠ هـ) (٢): "إذا كانت السرقة باقية فإنها ترد على مالكها وحكمها إذا كانت تالفة، ويقطع سارقها، وهو إجماع" (٣).

وقال ابن حزم (٤٥٦ هـ): "اتفقوا أنه إن وجدت السرقة بعينها لم تتغير، ولا غيَّرها السارق، ولا أحدث فيها عملًا، ولا باعها، أنها ترد إلى المسروق منه" (٤).

وقال ابن عبد البر (٤٦٣ هـ): "أجمع الفقهاء على أن السرقة إذا وجدها صاحبها بعينها بيد السارق قبل أن يقطع، أو بعد ذلك كله أخَذَها، وأنها ماله، لا يزيل ملكها عنه قَطْعُ يد السارق" (٥).

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 10، ص 58 (SanadKitab #32535, hlm. urut 6711)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.