وقال ابن رشد الحفيد (٥٩٥ هـ) (١): "أجمعوا على أخذه منه إذا وجد بعينه" (٢) ونقله عنه ابن المواق (٣) (٤). وقال الرازي (٦٠٦ هـ): "لو كان المسروق باقيًا وجب ردُّه بالإجماع" (٥). وقال ابن قدامة (٦٢٠ هـ): "لا يختلف أهل العلم في وجوب رد العين المسروقة على مالكها إذا كانت باقية" (٦).
وقال بهاء الدين المقدسي (٦٢٤ هـ) (٧): "لا يختلف أهل العلم في وجوب رد العين على مالكها إن كانت باقية" (٨). وقال ابن القطان (٦٢٨): "أجمعوا على أن السارق إذا وجب قطع يده فقطعت ووجد المتاع بيعنه عنده أن ذلك
Rujukan halaman ini:موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 10، ص 59 (SanadKitab #32535, hlm. urut 6712)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.