Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 10, halaman 59

  1. [١٠] مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة
  2. الباب الأول مسائل الإجماع في باب حد السرقة
  3. الفصل الأول مسائل الإجماع العامة في حد السرقة
  4. [٦/ ١] المسألة السادسة: إن وجدت العين المسروقة بذاتها لم تتغير، ولا غيرها السارق، ولا أحدث فيها عملا، ولا باعها، فإنها ترد إلى المسروق منه.

وقال ابن رشد الحفيد (٥٩٥ هـ) (١): "أجمعوا على أخذه منه إذا وجد بعينه" (٢) ونقله عنه ابن المواق (٣) (٤). وقال الرازي (٦٠٦ هـ): "لو كان المسروق باقيًا وجب ردُّه بالإجماع" (٥). وقال ابن قدامة (٦٢٠ هـ): "لا يختلف أهل العلم في وجوب رد العين المسروقة على مالكها إذا كانت باقية" (٦).

وقال بهاء الدين المقدسي (٦٢٤ هـ) (٧): "لا يختلف أهل العلم في وجوب رد العين على مالكها إن كانت باقية" (٨). وقال ابن القطان (٦٢٨): "أجمعوا على أن السارق إذا وجب قطع يده فقطعت ووجد المتاع بيعنه عنده أن ذلك

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 10، ص 59 (SanadKitab #32535, hlm. urut 6712)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.