يجب على السارق للمسروق منه" (١) وقال ابن هبيرة (٦٥٠ هـ): "اتفقوا على أنه إذا كانت العين المسروقة قائمة فإنه يجب ردها" (٢) ونقله عنه ابن قاسم (٣).
وقال شمس الدين ابن قدامة (٦٨٢ هـ): "لا يختلف أهل العلم في وجوب رد العين المسروقة على مالكها إذا كانت باقية" (٤). وقال ابن القيم (٧٥١ هـ): "وأجمعوا على أن من شرط صحة توبته أداؤها إليه إذا كانت موجودة بعينها" (٥).
وقال ابن الهمام (٨٦١ هـ): "ولا خلاف إن كان -أي المسروق- باقيًا أنه يرد على المالك، وكذا لو باعه أو وهبه" (٦) ونقله عنه الزيلعي (٧).
وقال ابن مفلح (٨٨٤ هـ): "ترد العين المسروقة إلى مالكها بغير خلاف نعلمه إن كانت باقية" (٨). وقال ابن ميارة (١٠٧٢ هـ) (٩): "أجمع أهل العلم على أن السلعة المسروقة إذا وجدت بعينها قائمة بيد السارق أنها ترد إلى صاحبها بإجماع" (١٠).
Rujukan halaman ini:موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 10، ص 60 (SanadKitab #32535, hlm. urut 6713)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.