Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 10, halaman 60

  1. [١٠] مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة
  2. الباب الأول مسائل الإجماع في باب حد السرقة
  3. الفصل الأول مسائل الإجماع العامة في حد السرقة
  4. [٦/ ١] المسألة السادسة: إن وجدت العين المسروقة بذاتها لم تتغير، ولا غيرها السارق، ولا أحدث فيها عملا، ولا باعها، فإنها ترد إلى المسروق منه.

يجب على السارق للمسروق منه" (١) وقال ابن هبيرة (٦٥٠ هـ): "اتفقوا على أنه إذا كانت العين المسروقة قائمة فإنه يجب ردها" (٢) ونقله عنه ابن قاسم (٣).

وقال شمس الدين ابن قدامة (٦٨٢ هـ): "لا يختلف أهل العلم في وجوب رد العين المسروقة على مالكها إذا كانت باقية" (٤). وقال ابن القيم (٧٥١ هـ): "وأجمعوا على أن من شرط صحة توبته أداؤها إليه إذا كانت موجودة بعينها" (٥).

وقال ابن الهمام (٨٦١ هـ): "ولا خلاف إن كان -أي المسروق- باقيًا أنه يرد على المالك، وكذا لو باعه أو وهبه" (٦) ونقله عنه الزيلعي (٧).

وقال ابن مفلح (٨٨٤ هـ): "ترد العين المسروقة إلى مالكها بغير خلاف نعلمه إن كانت باقية" (٨). وقال ابن ميارة (١٠٧٢ هـ) (٩): "أجمع أهل العلم على أن السلعة المسروقة إذا وجدت بعينها قائمة بيد السارق أنها ترد إلى صاحبها بإجماع" (١٠).

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 10، ص 60 (SanadKitab #32535, hlm. urut 6713)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.