Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 10, halaman 61

  1. [١٠] مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة
  2. الباب الأول مسائل الإجماع في باب حد السرقة
  3. الفصل الأول مسائل الإجماع العامة في حد السرقة
  4. [٦/ ١] المسألة السادسة: إن وجدت العين المسروقة بذاتها لم تتغير، ولا غيرها السارق، ولا أحدث فيها عملا، ولا باعها، فإنها ترد إلى المسروق منه.

وقال الخرشي (١١٠١ هـ) (١): "إذا كان قائمًا بعينه وجب رده بإجماع" (٢).

وقال علي العدوي (١١٨٩ هـ) (٣): "إذا كان قائمًا بعينه وجب رده بإجماع" (٤).

وقال الدسوقي (١٢٣٠ هـ) (٥): "المسروق إن كان موجودًا بعينه وجب رده لربه إجماعًا" (٦). وقال المطيعي (١٤٠٤ هـ) (٧): "أجمعوا على أخذه منه إذا

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 10، ص 61 (SanadKitab #32535, hlm. urut 6714)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.