Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 10, halaman 62

  1. [١٠] مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة
  2. الباب الأول مسائل الإجماع في باب حد السرقة
  3. الفصل الأول مسائل الإجماع العامة في حد السرقة
  4. [٦/ ١] المسألة السادسة: إن وجدت العين المسروقة بذاتها لم تتغير، ولا غيرها السارق، ولا أحدث فيها عملا، ولا باعها، فإنها ترد إلى المسروق منه.

وجد بعينه" (١).

• مستند الإجماع: من الأدلة على رد العين المسروقة إلى صاحبها إذا وجدها بعينها:

١ - عن سمرة بن جندب (٢) ﵁ قال: قال رسول اللَّه ﷺ: (من وجد عين ماله عند رجل فهو أحق به) (٣).

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 10، ص 62 (SanadKitab #32535, hlm. urut 6715)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.