Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 10, halaman 102

  1. [١٠] مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة
  2. الباب الأول مسائل الإجماع في باب حد السرقة
  3. الفصل الأول مسائل الإجماع العامة في حد السرقة
  4. [١٨/ ١] المسألة الثامنة عشرة: يقطع المسلم بسرقة مال المسلم والذمي، ويقطع الذمي بسرقة مالهما.

"وقال أبو حنيفة وأصحابه وابن أبي ليلى (١) وعثمان البتي (٢):

"يُقتل المسلم بالذمي. . . واحتجوا بالإجماع على أن المسلم تقطع يده إذا سرق من مال ذمي، فنفسه أحرى أن تؤخذ بنفسه" (٣) وقال فيه ابن قدامة (٦٢٠ هـ): "لا نعلم فيه مخالفًا" (٤) ونقله عنه ابن قاسم (٥).

وقال شمس الدين ابن قدامة (٦٨٢ هـ): "أما قطع المسلم بالسرقة من مال الذمي فلا نعلم فيه خلافًا" (٦) وكذا نقل العيني (٨٥٥ هـ) عن بعض الحنفية الإجماع فقال: "قال بعض الحنفية: وقع الإجماع على أن المسلم تقطع يده إذا سرق من مال الذمي" (٧).

وقال ابن مفلح المقدسي (٨٨٤ هـ): "يقطع المسلم بالسرقة من مال الذمي بغير خلاف نعلمه" (٨).

• مستند الإجماع لهذه الصورة: ليس في هذه الصورة نص صريح من الكتاب أو السنة لكن يعلل له بأن الذمي ملتزم للأحكام كالمسلم، فمالُه محترم كمال المسلم.

• المخالف في هذه الصورة: الخلاف في هذه الصورة محكي عن جماعة من

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 10، ص 102 (SanadKitab #32535, hlm. urut 6755)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.