"وقال أبو حنيفة وأصحابه وابن أبي ليلى (١) وعثمان البتي (٢):
"يُقتل المسلم بالذمي. . . واحتجوا بالإجماع على أن المسلم تقطع يده إذا سرق من مال ذمي، فنفسه أحرى أن تؤخذ بنفسه" (٣) وقال فيه ابن قدامة (٦٢٠ هـ): "لا نعلم فيه مخالفًا" (٤) ونقله عنه ابن قاسم (٥).
وقال شمس الدين ابن قدامة (٦٨٢ هـ): "أما قطع المسلم بالسرقة من مال الذمي فلا نعلم فيه خلافًا" (٦) وكذا نقل العيني (٨٥٥ هـ) عن بعض الحنفية الإجماع فقال: "قال بعض الحنفية: وقع الإجماع على أن المسلم تقطع يده إذا سرق من مال الذمي" (٧).
وقال ابن مفلح المقدسي (٨٨٤ هـ): "يقطع المسلم بالسرقة من مال الذمي بغير خلاف نعلمه" (٨).
• مستند الإجماع لهذه الصورة: ليس في هذه الصورة نص صريح من الكتاب أو السنة لكن يعلل له بأن الذمي ملتزم للأحكام كالمسلم، فمالُه محترم كمال المسلم.
• المخالف في هذه الصورة: الخلاف في هذه الصورة محكي عن جماعة من