Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 10, halaman 110

  1. [١٠] مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة
  2. الباب الأول مسائل الإجماع في باب حد السرقة
  3. الفصل الأول مسائل الإجماع العامة في حد السرقة
  4. [٢٢/ ١] المسألة الثانية والعشرون: السرقة لغة هي أخذ الإنسان ما ليس له عن طريق الخفية، ولا يشترط الحرز في السرقة من جهة اللغة.

هو المختفي بأخذ ما ليس له" (١).

وقال: "باللغة يدري كل أحد يدري اللغة أن من سرق -من حرز أو من غير حرز- فإنه سارق، وأنه قد اكتسب سرقة، لا خلاف في ذلك" (٢).

• مستند الإجماع: يدل على ذلك أن أهل اللغة ذكروا السرقة على أنها الأخذ عن طريق الخفية، فقال ابن فارس: "السين والراء والقاف أصلٌ يدلُّ على أخذ شيء في خفاء وسِتر، يقال سَرَقَ يَسْرق سَرِقَةً، والمسروق سَرَقٌ، واستَرَقَ السَّمع، إذا تسمَّع مختفيًا" (٣).

• المخالفون للإجماع: نقل ابن منظور، والزبيدي، أن السارق عند العرب: "من جاء مُسْتَتِرًا إلى حِرْزٍ فأخذ منه ما ليس له" (٤). وقال الفيروزآبادي: "سرق منه الشيء يسرق سَرَقًا. . .: جاء مستترًا إلى حرز فأخذ مالًا لغيره" (٥). وقال التهانوي: "سرق منه شيئًا: أي جاء مستترًا إلى حرز فأخذ مال غيره" (٦).

كما ذكر الصنعاني في الاستدلال لكون الحرز معتبر في قطع السارق: "الإحراز مأخوذ في مفهوم السرقة، فإن السرقة والاستراق هو المجيء مستترًا في خفية؛ لأخذ مال غيره من حرز، كما في القاموس وغيره، فالحرز مأخوذ في مفهوم السرقة لغة، ولذا لا يقال لمن خان أمانته: سارق" (٧).

وقال الشوكاني: "مما يؤيد اعتباره قول صاحب القاموس: "السرقة والاستراق: المجيء لأخذ مال غيره من حرز"، فهذا إمام من أئمة اللغة جعل الحرز جزءًا من مفهوم السرقة" (٨).

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 10، ص 110 (SanadKitab #32535, hlm. urut 6763)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.