Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 10, halaman 169

  1. [١٠] مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة
  2. الباب الأول مسائل الإجماع في باب حد السرقة
  3. الفصل الثالث مسائل الإجماع فيما يثبت به حد السرقة
  4. [٤٨/ ١] المسألة الثامنة والأربعون: يثبت حد السرقة بشهادة رجلين.

الفصل الثالث مسائل الإجماع فيما يثبت به حد السرقة

[٤٨/ ١] المسألة الثامنة والأربعون: يثبت حد السرقة بشهادة رجلين.

• المراد بالمسألة: أولًا: تعريف الشهادة لغةً واصطلاحًا:

• الشهادة لغةً: تطلق الشهادة في لغة العرب على عدة معان هي:

أولًا: بمعنى العلم والبيان: قال ابن فارس: "يقال: شهد فلان عند القاضي: إذا بيَّن لمن الحق وعلى من هو، فالشاهد هو الذي يبين ما علمه" (١)، ومنه قوله تعالى: ﴿شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾ (٢)، فقد ذهب جماعة من المفسرين إلى أن الشهادة هنا بمعنى بيَّن وأعلم، منهم القرطبي حيث قال: ﴿شَهِدَ اللَّهُ﴾: أي بيَّن وأعلم، كما يقال: شهد فلان عند القاضي: إذا بين وأعلم لمن الحق، أو على من هو" (٣)، وقال البغوي: ﴿شَهِدَ اللَّهُ﴾، أي: بيّن اللَّه، لأن الشهادة تبيين" (٤).

ثانيًا: بمعنى الحضور: قال الفيومي: "شهدتُ المجلس: حضرتُه" (٥)، ومنه قوله تعالى: ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾ (٦)، أي كان حاضرًا في البلد حين دخل شهر رمضان (٧)، وكذا قوله تعالى: ﴿وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ﴾ (٨)،

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 10، ص 169 (SanadKitab #32535, hlm. urut 6820)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.