Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 10, halaman 273

  1. [١٠] مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة
  2. الباب الأول مسائل الإجماع في باب حد السرقة
  3. الفصل السابع مسائل الإجماع في صفة إقامة حد السرقة
  4. [٩١/ ١] المسألة الحادية والتسعون: حد السارق قطع يده اليمنى.

وقال ابن قدامة (٦٢٠ هـ): "لا خلاف بين أهل العلم في أن السارق أول ما يقطع منه يده اليمنى" (١) وقال القرطبي (٦٧١ هـ): "لا خلاف أن اليمنى هي التي تقطع أولًا" (٢). وقال النووي (٦٧٦ هـ): "أجمعوا على أنه إذا سرق أولًا قطعت يده اليمنى" (٣).

وقال شمس الدين ابن قدامة (٦٨٢ هـ): "لا خلاف بين أهل العلم في أن السارق أول ما يقطع منه يده اليمنى" (٤). وقال ابن تيمية (٧٢٨ هـ): "أما السارق فيجب قطع يده اليمنى بالكتاب، والسنة، والإجماع" (٥).

وقال ابن كثير (٧٧٤ هـ) في بيان قراءة ابن مسعود لآية السرقة: "عن عامر بن شراحيل الشعبي أن ابن مسعود كان يقرؤها: "والسارق والسارقة فاقطعوا أيمانهما"، وهذه قراءة شاذة، وإن كان الحكم عند جميع العلماء موافقًا لها" (٦).

وقال ابن حجر (٨٥٢ هـ): "أطلق في الآية اليد وأجمعوا على أن المراد اليمنى إن كانت موجودة" (٧).

وقال ابن مفلح المقدسي (٨٨٤ هـ): "وإذا وجب القطع قطعت يده اليمنى من مفصل الكف بلا خلاف، وفي قراءة ابن مسعود: (فاقطعوا أيمانهما) روي عن أبي بكر وعمر أنهما قالا: إذا سرق السارق فاقطعوا يمينه من الكوع، ولا مخالف لهما في الصحابة" (٨). وقال الخطيب الشربيني (٩٧٧ هـ): "قُطع يمينه: أي يده اليمني أولًا، وإن كان أعسر، بالإجماع" (٩). وقال البهوتي (١٠٥١ هـ): "إذا وجب القطع قطعت يده اليمنى لقراءة ابن مسعود "فاقطعوا أيمانهما". . .

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 10، ص 273 (SanadKitab #32535, hlm. urut 6921)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.