وقال ابن قدامة (٦٢٠ هـ): "لا خلاف بين أهل العلم في أن السارق أول ما يقطع منه يده اليمنى" (١) وقال القرطبي (٦٧١ هـ): "لا خلاف أن اليمنى هي التي تقطع أولًا" (٢). وقال النووي (٦٧٦ هـ): "أجمعوا على أنه إذا سرق أولًا قطعت يده اليمنى" (٣).
وقال شمس الدين ابن قدامة (٦٨٢ هـ): "لا خلاف بين أهل العلم في أن السارق أول ما يقطع منه يده اليمنى" (٤). وقال ابن تيمية (٧٢٨ هـ): "أما السارق فيجب قطع يده اليمنى بالكتاب، والسنة، والإجماع" (٥).
وقال ابن كثير (٧٧٤ هـ) في بيان قراءة ابن مسعود لآية السرقة: "عن عامر بن شراحيل الشعبي أن ابن مسعود كان يقرؤها: "والسارق والسارقة فاقطعوا أيمانهما"، وهذه قراءة شاذة، وإن كان الحكم عند جميع العلماء موافقًا لها" (٦).
وقال ابن حجر (٨٥٢ هـ): "أطلق في الآية اليد وأجمعوا على أن المراد اليمنى إن كانت موجودة" (٧).
وقال ابن مفلح المقدسي (٨٨٤ هـ): "وإذا وجب القطع قطعت يده اليمنى من مفصل الكف بلا خلاف، وفي قراءة ابن مسعود: (فاقطعوا أيمانهما) روي عن أبي بكر وعمر أنهما قالا: إذا سرق السارق فاقطعوا يمينه من الكوع، ولا مخالف لهما في الصحابة" (٨). وقال الخطيب الشربيني (٩٧٧ هـ): "قُطع يمينه: أي يده اليمني أولًا، وإن كان أعسر، بالإجماع" (٩). وقال البهوتي (١٠٥١ هـ): "إذا وجب القطع قطعت يده اليمنى لقراءة ابن مسعود "فاقطعوا أيمانهما". . .