Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 10, halaman 275

  1. [١٠] مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة
  2. الباب الأول مسائل الإجماع في باب حد السرقة
  3. الفصل السابع مسائل الإجماع في صفة إقامة حد السرقة
  4. [٩١/ ١] المسألة الحادية والتسعون: حد السارق قطع يده اليمنى.

• وجه الدلالة: أن هذه القراءة إما أن تكون صحيحة فتكون من كلام اللَّه سبحانه، وإما حيث أن تكون شاذة فتكون من كلام ابن مسعود ﵁، وهي من باب التفسير الذي لا يقال بمجرد الرأي.

٢ - ما روي عن أبي بكر الصديق وعمر ﵄ أنهما قالا: "إذا سرق السارق فاقطعوا يده من الكوع"، ولا مخالف لهما في الصحابة (١).

٣ - من النظر:

أ - أن البطش باليمين أقوى عند غالب الناس، فكانت البداية بها أردع.

ب - أن اليمنى هي آلة السرقة غالبًا، فناسب عقوبته بإعدامها (٢).

• المخالفون للإجماع: ذهب ابن حزم إلى أن قطع اليمين ليس بواجب، فيباح قطع اليمين أو الشمال، لكن يستحب أن تكون اليمين، وليس ذلك على سبيل الوجواب (٣).

وكذا ظاهر كلام قتادة في أن قطع الشمال مجزئ مطلقًا، يقتضى أنه لا يتحتم قطع اليمين (٤).

• دليل المخالف: استدل المخالف بما يلي:

١ - قول اللَّه تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ (٥).

• وجه الدلالة: أن الآية عامة، ولم تحدد يمينًا من شمال.

٢ - أخرج ابن حزم عن نافع مولى ابن عمر ﵁ قال: "سرق سارق بالعراق في زمان علي بن أبي طالب ﵁، فقدم ليقطع يده، فقدم السارق يده اليسرى -ولم يشعروا- فقطعت، فأخبر علي بن أبي طالب خبره،

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 10، ص 275 (SanadKitab #32535, hlm. urut 6923)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.