Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 10, halaman 301

  1. [١٠] مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة
  2. الباب الأول مسائل الإجماع في باب حد السرقة
  3. الفصل السابع مسائل الإجماع في صفة إقامة حد السرقة
  4. [٩٩/ ١] المسألة التاسعة والتسعون: لو أخرج السارق يساره، وقال: هذه يميني، فقطع يساره، فلا ضمان على القاطع.

القاطع، ظنًا منه أنها اليمنى، فإن القاطع لا يضمن يد السارق التي قطعت.

ويتحصل مما سبق أن القاطع إن قطع اليسرى قبل أمر الحاكم بالقطع، فذلك غير مراد في المسألة، وكذا إن كان يعلم بأنها اليسار، فغير مراد.

• من نقل الإجماع: قال المرغيناني (٥٩٣ هـ): "لو أخرج السارق يساره وقال: هذه يميني، لا يضمن -أي القاطع- بالاتفاق؛ لأنه قطعه بأمره" (١)، وأقره عليها جماعة من شراح هذا المتن من الحنفية، كابن الهمام (٢)، والزيلعي (٣). وقال دامان (١٠٧٨ هـ): "إذا قال أخرج يمينك فأخرج يساره، وقال: هذه يميني، فقطع، لا يضمن إجماعًا، وإن كان عالمًا بأنها يساره" (٤).

• مستند الإجماع: يدل على مسألة الباب ما يلي:

١ - من الأثر: أنه مروى عن علي ﵁ (٥).

٢ - من النظر: أن القاطع قطع اليد بأمر من السارق وإذنه، فلم يكن عليه في ذلك ضمان (٦).

• المخالفون للإجماع: ذهب الحنابلة إلى أن من قطع يد السارق اليسرى خطأً فعليه ديتها (٧)، ونقل ابن حزم هذا القول عن بعض أصحابه (٨).

وذكر ابن حزم قولًا آخر هو أن على السارق أن تقطع يده اليمنى بعد قطع اليسرى بالخطأ (٩).

• دليل المخالف: علل القائلين بقطع اليمنى بعد قطع اليسرى خطأً بأن الواجب هم قطع اليد اليمنى، فإذا قُطعت اليسرى لم يتحقق الأمر كما أمر

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 10، ص 301 (SanadKitab #32535, hlm. urut 6949)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.