Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 10, halaman 334

  1. [١٠] مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة
  2. الباب الثاني مسائل الإجماع في باب حد الحرابة (قطاع الطريق)
  3. الفصل الأول مسائل الإجماع العامة في حد قطاع الطريق
  4. [٩/ ٢] المسألة التاسعة: المملوك إذا قطع الطريق فيقام عليه حد الحرابة

فقتلت هي وأخذت المال، تُقتل حدًا، وكذا الرقيق، فأي شخص من هؤلاء قتل مكافئًا له قتل إجماعًا" (١).

• مستند الإجماع: يدل على مسألة الباب أدلة منها:

١ - قول اللَّه تعالى: ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ (٣٣)﴾ (٢).

• وجه الدلالة: أن العبد والأمة داخلان في عموم الآية، وليس ثمة دليل يمنع دخولهم في الآية، أو يدل على خروجهم منها.

٢ - يمكن أن يستدل له من النظر: أن العبرة هو قطع الطريق وإخافة السبيل، وتحصيل ذلك من الحر والعبد سواء.

• المخالفون للإجماع: سبق أن ثمة رواية عند الحنفية بأن المرأة لا يقام عليها حد الحرابة.

وعلى قياس هذا القول فالأمة كذلك من باب أولى (٣).

• دليل المخالف: أن ركن الحرابة هو قطع الطريق، وهذا لا يتحصل من النساء غالبًا لضعفهن في أصل الخلقة (٤).

وقبل بيان نتيجة المسألة أنبِّه إلى أن ابن حزم ذكر قولًا مخالفًا للجمهور في القطع من خلاف، فرأى أن القطع فيه للعبد والأمة على النصف من الحر فتقطع اليد من الأنامل، والقدم من نصفها، وهذا القول عند التحقيق لا يعد خلافًا

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 10، ص 334 (SanadKitab #32535, hlm. urut 6979)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.