Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 10, halaman 351

  1. [١٠] مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة
  2. الباب الثاني مسائل الإجماع في باب حد الحرابة (قطاع الطريق)
  3. الفصل الأول مسائل الإجماع العامة في حد قطاع الطريق
  4. [١٩/ ٢] المسألة التاسعة عشرة: السلطان ولي من حارب.

طالب الدم لا يجوز في حالة المحاربة" (١).

وقال القرطبي (٦٧١ هـ): "أجمع أهل العلم على أن السلطان ولي من حارب، فإن قتل محاربٌ أخا امرئ أو أباه في حال المحاربة، فليس إلى طالب الدم من أمر المحارب شيء، ولا يجوز عفو ولي الدم، والقائم بذلك الإمام" (٢) ونقله عنه الشوكاني (٣). وقال شيخ الإسلام ابن تيمية (٧٢٨ هـ): "فمن كان من المحاربين قد قَتَل، فإنه يقتله الإمام حدًا لا يجوز العفو عنه بحال بإجماع العلماء. . . ولا يكون أمره إلى ورثة المقتول، بخلاف ما لو قتل رجل رجلًا؛ لعداوة بينهما، أو خصومة، أو نحو ذلك من الأسباب الخاصة، فإن هذا دمه لأولياء المقتول. . . لأنه قتله لغرض خاص، وأما المحاربون فإنما يقتلون لأخذ أموال الناس، فضررهم عام بمنزلة السراق، فكان قتْلهم حد للَّه، وهذا متفق عليه بين الفقهاء" (٤).

• مستند الإجماع: استدل الفقهاء لمسألة الباب من الأثر والنظر:

فمن الأثر:

١ - عن ابن عباس ﵄ أن النبي ﷺ قال: (دين اللَّه أحق أن يقضى) (٥).

٢ - عن عائشة ﵂ -في قصة عتق بريرة ﵂ (٦) - أن

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 10، ص 351 (SanadKitab #32535, hlm. urut 6996)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.