Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 10, halaman 352

  1. [١٠] مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة
  2. الباب الثاني مسائل الإجماع في باب حد الحرابة (قطاع الطريق)
  3. الفصل الأول مسائل الإجماع العامة في حد قطاع الطريق
  4. [١٩/ ٢] المسألة التاسعة عشرة: السلطان ولي من حارب.

رسول اللَّه ﷺ قال: (قضاء اللَّه أحق وشرط اللَّه أوثق) (١).

• وجه الدلالة من الحديثين: قال ابن حزم: "فلما اجتمع حقان، أحدهما: للَّه، والثاني: لولي المقتول، كان حق اللَّه تعالى أحق بالقضاء، ودينه أولى بالأداء" (٢).

٣ - من النظر: أن الحرابة حد للَّه ﷿، والحدود إنما يقوم بها الإمام.

النتيجة: لم أجد من خالف في المسألة، لذا يظهر لي -واللَّه أعلم- أن المسألة محل إجماع بين أهل العلم.

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 10، ص 352 (SanadKitab #32535, hlm. urut 6997)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.