رسول اللَّه ﷺ قال: (قضاء اللَّه أحق وشرط اللَّه أوثق) (١).
• وجه الدلالة من الحديثين: قال ابن حزم: "فلما اجتمع حقان، أحدهما: للَّه، والثاني: لولي المقتول، كان حق اللَّه تعالى أحق بالقضاء، ودينه أولى بالأداء" (٢).
٣ - من النظر: أن الحرابة حد للَّه ﷿، والحدود إنما يقوم بها الإمام.
النتيجة: لم أجد من خالف في المسألة، لذا يظهر لي -واللَّه أعلم- أن المسألة محل إجماع بين أهل العلم.
Rujukan halaman ini:موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 10، ص 352 (SanadKitab #32535, hlm. urut 6997)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.