فرماها يهودي بحجر، فجيء بها إلى النبي ﷺ وبها رمق، فقال لها رسول اللَّه ﷺ: (فلان قتلك)؟ فرفعت رأسها، فأعاد عليها، قال: (فلان قتلك)؟ فرفعت رأسها، فقال لها في الثالثة: (فلان قتلك)؟ فخفضت رأسها، فدعا به رسول اللَّه ﷺ فقتله بين الحجرين" متفق عليه (١).
٢ - عن أنس بن مالك ﵁: "أن ناسًا من عرينة قدموا على رسول اللَّه ﷺ المدينة، فاجتووها، فقال لهم رسول اللَّه ﷺ: (إن شئتم أن تخرجوا إلى إبل الصدقة فتشربوا من ألبانها وأبوالها)، ففعلوا، فصحوا، ثم مالوا على الرعاة، فقتلوهم، وارتدوا عن الإسلام، وساقوا ذود رسول اللَّه ﷺ فبلغ ذلك النبي ﷺ، فبعث في أثرهم، فأتي بهم، فقطع أيديهم وأرجلهم، وسمل أعينهم، وتركهم في الحرة حتى ماتوا" (٢).
• وجه الدلالة من الحديثين: أنه ليس في الحديثين ما يدل على أن النبي ﷺ خير أولياء المرأة بين القصاص أو الدية أو العفو.
٣ - عن ابن عباس ﵄ أن النبي ﷺ قال: (دين اللَّه أحق أن يقضى) (٣).
٤ - عن عائشة ﵂ -في قصة عتق بريرة- أن رسول اللَّه ﷺ قال: (قضاء اللَّه أحق وشرط اللَّه أوثق) (٤).
• وجه الدلالة من الحديثين: ما قاله ابن حزم: "فلما اجتمع حقان أحدهما للَّه، والثاني لولي المقتول كان حق اللَّه تعالى أحق بالقضاء، ودينه أولى بالأداء" (٥).
٥ - عن ابن مسعود ﵁ قال: قال رسول اللَّه ﷺ: (لا يحل دم امرئ مسلم