Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 10, halaman 383

  1. [١٠] مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة
  2. الباب الثاني مسائل الإجماع في باب حد الحرابة (قطاع الطريق)
  3. الفصل الثالث مسائل الإجماع فيما يوجب حد قطاع الطريق
  4. [٣٢/ ٢] المسألة الثانية والثلاثون: من قتل من المحاربين كان دمه هدرا.

• ثانيًا: صورة المسألة: إذا صال قطاع الطريق المكلَّف على شخص ولم يستطع الدفع إلا بالقتل، فإن دم القاطع الطريق حال الحرابة هدر، لا قود فيه ولا دية.

ويتبين مما سبق أنه الصائل لو كان غير مكلَّف، أو كان مكلفًا لكن قتْله كان بعد فعل الحرابة أو قبلها، فكل ذلك غير مراد.

• من نقل الإجماع: قال أبو بكر الجصاص (٣٧٠ هـ): "لا نعلم خلافًا أن رجلًا لو شهر سيفه على رجل ليقتله بغير حق أن على المسلمين قتله" (١).

قال شيخ الإسلام ابن تيمية (٧٢٨ هـ): "أجمع المسلمون على جواز مقاتلة قطاع الطريق. . . فالقطاع إذا طلبوا مال المعصوم لم يجب عليه أن يعطيهم شيئًا باتفاق الأئمة، بل يدفعهم بالأسهل فالأسهل، فإن لم يندفعوا إلا بالقتال فله أن يقاتلهم، فإن قتل كان شهيدًا، وإن قتل واحدًا منهم على هذا الوجه كان دمه هدرًا، وكذلك إذا طلبوا دمه كان له أن يدفعهم ولو بالقتل إجماعًا" (٢).

وقال الصنعاني (١١٨٢ هـ): "الإجماع على أن من شهر على آخر سلاحًا لقتله فدفع عن نفسه، فقتل الشاهر أنه لا شيء عليه" (٣).

• مستند الإجماع: يدل على إهدار دم المحارب الصائل على النفس والعرض:

١ - عن أبي هريرة ﵁ قال: جاء رجل إلى رسول اللَّه ﷺ فقال: يا رسول اللَّه أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال: (فلا تعطه مالك) قال: أَرأيت إن قاتلني؟ قال: (قاتله)، قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: (فأنت شهيد) قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: (هو في النار) (٤).

٢ - عن عمرو بن العاص ﵁ أن النبي ﷺ قال: "من قتل دون ماله

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 10، ص 383 (SanadKitab #32535, hlm. urut 7028)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.