Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 10, halaman 384

  1. [١٠] مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة
  2. الباب الثاني مسائل الإجماع في باب حد الحرابة (قطاع الطريق)
  3. الفصل الثالث مسائل الإجماع فيما يوجب حد قطاع الطريق
  4. [٣٢/ ٢] المسألة الثانية والثلاثون: من قتل من المحاربين كان دمه هدرا.

فهو شهيد" (١).

وعن سعيد بن زيد ﵁ قال: سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول: (من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد) (٢).

• وجه الدلالة من الحديثين: أن المحارب صائل، وقد دل الحديثين أن للإنسان دفع الصائل ولو بمقاتلته، وأنه إن قُتل فهو شهيد.

٣ - عن عبد اللَّه بن الزبير ﵁ أن رسول اللَّه ﷺ قال: (من شهر سيفه ثم وضعه فدمه هدر) (٣).

٤ - عن أبي موسى ﵁ أن النبي ﷺ قال: (من حمل علينا السلاح فليس منا) (٤).

• وجه الدلالة من الحديثين: فيه تصريح النبي ﷺ بأن حمل السلاح فإنه ليس من فعل المسلمين، وأن دمه هدر.

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 10، ص 384 (SanadKitab #32535, hlm. urut 7029)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.