Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 10, halaman 387

  1. [١٠] مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة
  2. الباب الثاني مسائل الإجماع في باب حد الحرابة (قطاع الطريق)
  3. الفصل الثالث مسائل الإجماع فيما يوجب حد قطاع الطريق
  4. [٣٤/ ٢] المسألة الرابعة والثلاثون: قاطع الطريق إذا قتل لأجل المال فإنه يتحتم قتله.

إلى أولياء المقتول" (١).

• مستند الإجماع: علل الفقهاء لمسألة الباب بأمرين:

١ - أن المحارب لم يقتل المصول عليه لغرض خاص معه، وإنما قتله لأجل المال، فلا فرق عنده بين هذا المقتول وبين غيره، فلذا كان قتله مصلحة عامة، توجب على الإمام إقامته (٢).

٢ - أن قتل المحارب الذي قتل من باب الحدود التي لا تسقط بالعفو.

• المخالفون للإجماع: سبق في مسألة المحارب الذي قتل في حرابته أن حده القتل حدًا، ولا يصح العفو عنه، وأن ثمة من خالف في ذلك، حيث نقل ابن قدامة عن طائفة من السلف أن الإمام مخير في حد الحرابة فلا يتحتم القتل على الإمام وبه قال سعيد بن المسيب، وعطاء، ومجاهد، والحسن، والضحاك، والنخعي، وأبي الزناد، وأبي ثور، وداود (٣).

وسبق أيضا مذهب الظاهرية أن لأولياء الدم العفو في حد الحرابة، ونسب ابن حزم هذا القول لأبي حنفية والشافعي (٤).

ولم يأت عن أحد من هؤلاء التفصيل بين ما إذا كان القتل لأجل المال أو لا، فقياس قولهم العموم في مسألة الباب.

• دليل المخالف: أما من ذهب إلى إن الإمام مخير لا يتحتم عليه القتل فاستدلوا بما يلي:

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 10، ص 387 (SanadKitab #32535, hlm. urut 7032)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.