Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 10, halaman 510

  1. [١٠] مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة
  2. الباب الرابع مسائل الإجماع في باب حد الردة
  3. الفصل الأول مسائل الإجماع العامة في حد الردة
  4. [٢/ ٤] المسألة الثانية: تحريم التنجيم.

نسبه إلى النجوم، فهذا القسم وإن كان محرمًا، بل هو شرك أصغر، لكنه غير مراد في مسألة الباب.

القسم الثالث: أن يجعلها سببًا يدعي به علم الغيب، فيستدل بحركاتها وتنقلاتها وتغيراتها على أنه سيكون كذا وكذا؛ لأن النجم الفلاني صار كذا وكذا، مثل أن يقول: هذا الإنسان ستكون حياته شقاء؛ لأنه ولد في النجم الفلاني، وهذا حياته ستكون سعيدة لأنه ولد في النجم الفلاني، وصاحب هذه الطريقة هو ما يعرف في الشرع بالمنجِّم أو الكاهن أو العراف، وهذا القسم هو المراد في مسألة الباب.

• من نقل الإجماع: قال ابن تيمية (٧٢٨ هـ): "صناعة التنجيم، وأخذ الأجرة عليها، وبذلها، حرام بإجماع المسلمين" (١).

وقال أيضًا: "التنجيم كالاستدلال بأحوال الفلك على الحوادث الأرضية هو من السحر، ويحرم إجماعًا" (٢) ونقله عنه المرداوي (٣)، ابن مفلح (٤)، والبهوتي (٥)، والرحيباني (٦)، وابن قاسم (٧).

وقال ابن حجر (٨٥٢ هـ): "حلون الكاهن، وهو حرام بالإجماع، لما فيه من أخذ العوض على أمر باطل، وفي معناه التنجيم، والضرب بالحصى، وغير ذلك مما يتعاطاه العرافون من استطلاع الغيب" (٨).

ويمكن أن يضاف إلى ذلك ما نقله أهل العلم من الإجماع على تحريم حلوان الكاهن، ومن ذلك:

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 10، ص 510 (SanadKitab #32535, hlm. urut 7149)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.