قال ابن عبد البر (٤٦٣ هـ): "أما حلوان الكاهن: فمجتمع أيضًا على تحريمه" (١) وقال البغوي (٥١٦ هـ): "اتفق أهل العلم على تحريم حلوان الكاهن" (٢)، نقله عنه النووي (٣).
وقال ابن العربي (٥٤٣ هـ): "وأما حلوان الكاهن. . . فمحرم بإجماع الأمة" (٤) وقال القاضي عياض (٥٤٤ هـ): "أجمع العلماء على تحريم حلوان الكاهن"، نقله عنه النووي (٥).
وقال أبو العباس القرطبي (٦٥٦ هـ): "المهر والحلوان محرمان بالإجماع" (٦). وقال النووي (٦٧٦ هـ): "قد تظاهرت الأحاديث الصحيحة بالنهي عن إتيان الكهان، وتصديقهم فيما يقولون، وتحريم ما يعطون من الحلوان، وهو حرام بإجماع المسلمين" (٧).
وقال ابن دقيق العيد (٧٠٢ هـ) عند كلامه على تحريم حلوان الكاهن ومهر البغي: "والإجماع قائم على تحريم هذين" (٨). وقال الأبي (٨٢٧ هـ) (٩):