Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 10, halaman 512

  1. [١٠] مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة
  2. الباب الرابع مسائل الإجماع في باب حد الردة
  3. الفصل الأول مسائل الإجماع العامة في حد الردة
  4. [٢/ ٤] المسألة الثانية: تحريم التنجيم.

"لا خلاف في حرمة ما يأخذه الكاهن" (١).

وقال ابن حجر (٨٥٢ هـ): "حلوان الكاهن وهو حرام بالإجماع" (٢). وقال الصنعاني (١١٨٢ هـ): "أجمع العلماء على تحريم حلوان الكاهن" (٣).

وحلوان الكاهن هو ما يعطاه الكاهن على كهانته، فيحرم؛ لأنه أخذ للمال بالباطل، والتنجيم نوع من الكهانة، فهو إشارة إلى تحريم التنجيم، قال ابن القيم: "تحريم حلوان الكاهن تنبيه على تحريم حلوان المنجم، والزاجر، وصاحب القرعة التي هي شقيقة الأزلام، وضاربة الحصا، والعرَّاف، والرمَّال، ونحوهم ممن تطلب منهم الأخبار عن المغيبات" (٤)، وإذا كان كسبه حرامًا بالإجماع، فالصنعة -أي العمل- محرم كذلك.

• مستند الإجماع: من أدلة تحريم التنجيم:

١ - عن ابن عباس ﵄ قال: قال رسول اللَّه ﷺ: (من اقتبس علمًا من النجوم اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد) (٥).

• وجه الدلالة: الحديث ظاهر في أن التنجيم نوع من السحر، ومعلوم أن السحر حرام كما سيأتي نقل الإجماع في ذلك.

٢ - عن أنس ﵁ أن رسول اللَّه ﷺ قال: (أخاف على أمتي بعدي تكذيب بالقدر، وتصديق بالنجوم) (٦).

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 10، ص 512 (SanadKitab #32535, hlm. urut 7151)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.