Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 10, halaman 527

  1. [١٠] مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة
  2. الباب الرابع مسائل الإجماع في باب حد الردة
  3. الفصل الأول مسائل الإجماع العامة في حد الردة
  4. [٧/ ٤] المسألة السابعة: الزنديق إذا تاب، وقتل، لم يكن قتله ظلما.

طالب، وابن مسعود ﵄ (١)، وهو الصحيح من مذهب الشافعية (٢)، ورواية عند الحنابلة (٣)، اختارها أبو بكر الخلال (٤)، وهو ظاهر اختيار الخرقي، وابن قدامة (٥).

وذكر المرداوي أنه آخر قولي الإمام أحمد (٦)، وحكاه الخطابيُّ عن أكثر العلماء (٧)، ونسبه العراقي للجمهور (٨).

القول الثالث: نقل ابن حزم عن بعض أهل العلم القول بأنه لا قتل على المنافقين، حتى من اشتهر نفاقه منهم (٩).

• دليل المخالف: يظهر مما سبق أن المخالفين على قسمين:

الأول: من يرى عدم قتل الزنديق فيما إذا أظهر التوبة، وهو الذي حكاه الخطابي عن أكثر العلماء.

الثاني: من لا يرى قتل المنافقين أصلًا، وهو ما نقله ابن حزم عن بعض أهل العلم.

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 10، ص 527 (SanadKitab #32535, hlm. urut 7166)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.