Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 10, halaman 545

  1. [١٠] مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة
  2. الباب الرابع مسائل الإجماع في باب حد الردة
  3. الفصل الأول مسائل الإجماع العامة في حد الردة
  4. [١٦/ ٤] المسألة السادسة عشرة: المرتد لا يرثه ورثته من الكفار.

لا يرث بعضهم بعضًا" (١).

وقال القرطبي (٦٧١ هـ): "وأجمعوا على أن ورثته -أي المرتد- من الكفار لا يرثونه، سوى عمر بن عبد العزيز فإنه قال: يرثونه" (٢).

• مستند الإجماع: يدل على المسألة ما سبق من الأدلة على أن المرتد إن مات على الردة فإن ماله لورثته من المسلمين، ومن تلك الأدلة:

فعل الصحابة رضوان اللَّه تعالى عليهم؛ "فإن عليًا ﵁ "قتل المستورد العجلي على الردة، وقسم ماله بين ورثته المسلمين" (٣)، ولم ينكر عليه ذلك أحد من الصحابة، بل جاء عن بعض الصحابة كابن مسعود، ومعاذ بن جبل، ما يوافق هذا الفعل، فكان إجماعًا" (٤).

• المخالفون للإجماع: ذهب طائفة من أهل العلم إلى أن المرتد إن مات على الردة فماله لأهل دينه الذي ارتد إليهم. وهو مذهب الظاهرية (٥)، ورواية عن الإمام أحمد (٦). وبه قال قتادة، وسعيد بن أبي عروبة (٧)، وعلقمة (٨)، وهو

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 10، ص 545 (SanadKitab #32535, hlm. urut 7184)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.