Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 10, halaman 554

  1. [١٠] مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة
  2. الباب الرابع مسائل الإجماع في باب حد الردة
  3. الفصل الأول مسائل الإجماع العامة في حد الردة
  4. [٢١/ ٤] المسألة الحادية والعشرون: المرتدة لا يزول ملكها عن أموالها.

إذا تقرر هذا فإما أن يكون مال المرتد مال محارب لا أمان له فيكون فيئًا للمسلمين، أو هو مال ضائع لا صاحب له فيكون لبيت المال كالذمي إذا مات.

أما الفريق الثاني: الذين جعلوا ماله لورثته من أهل دينه، فاستدلوا عليه بأن المرتد كافر فيرثه من هو على دينه كسائر الكفار (١).

النتيجة: يظهر لي -واللَّه أعلم- أن المسألة محل خلاف مشهور بين أهل العلم، من السلف والخلف، وليست من الإجماع في شيء، حتى قول الكاساني بأنه إجماع الصحابة ليس بمحقق، فإن زيد بن ثابت مخالف في المسألة كما سبق بيانه، ولذا قال ابن عبد البر: "ولا حجة لهم في قول علي؛ لأن زيد بن ثابت يخالفه" (٢).

[٢١/ ٤] المسألة الحادية والعشرون: المرتدة لا يزول ملكها عن أموالها.

• المراد بالمسألة: لو ارتدت امرأة في دار الإسلام، ولم تلحق بدار الحرب، فإن ملكها لا يزول عنها، بل لها التصرف في أملاكها كيف شاءت.

• من نقل الإجماع: قال الكاساني (٥٨٧ هـ): "وأما المرتدة فلا يزول ملكها عن أموالها بلا خلاف، فتجوز تصرفاتها في مالها بالإجماع" (٣).

• مستند الإجماع: علل الحنفية لهذا القول بأن المرتدة تحبس ولا تقتل، ولذا فإن ردتها لا تكون سببًا لزوال ملكها عن أموالها، بخلاف المرتد (٤).

• المخالفون للإجماع: يتبين من تعليل الحنفية لمسالة الباب أن المسألة مبيَّنة على القول بأن المرتدة لا تقتل، وإنما تحبس، وسيأتي في الفصل الثاني من مسائل الردة أن القول بأن المرتدة لا تقتل إنما هو قول الحنفية، أما الجمهور من المالكية، والشافعية، والحنابلة فيرون المساواة بين الذكر والأنثى حكم

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 10، ص 554 (SanadKitab #32535, hlm. urut 7193)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.