Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 10, halaman 555

  1. [١٠] مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة
  2. الباب الرابع مسائل الإجماع في باب حد الردة
  3. الفصل الأول مسائل الإجماع العامة في حد الردة
  4. [٢٢/ ٤] المسألة الثانية والعشرون: عصمة دم المرتد وماله بإسلامه بدون حكم حاكم.

الردة، حيث إن هذا هو الأصل، ولا دليل على التفريق، ولذا يقولون: المرتدة تقتل كالمرتد (١).

وإذا تقرر هذا فإن الجمهور يخالفون في مسألة الباب، ويرون أن المرتدة يزول تصرفها عن ملكها بردتها, ولا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة، وإنما العلة هي الردة، فمتى وجدت وُجد الحكم (٢).

النتيجة: يظهر لي -واللَّه أعلم- أن المسألة محل خلاف بين أهل العلم؛ لثبوت الخلاف فيه عن المالكية، والشافعية، والحنابلة.

ولعل مراد الكاساني نقل الإجماع في مذهبه، فإن القول بعدم قتل المرتدة لا خلاف فيه بين الحنفية كما صرح به الكاساني فقال: "المرتدة لا تُقتل، بلا خلاف بين أصحابنا" (٣).

[٢٢/ ٤] المسألة الثانية والعشرون: عصمة دم المرتد وماله بإسلامه بدون حكم حاكم.

• المراد بالمسألة: لو ارتد شخص عن الإسلام، ثم تاب من ردته، فإنه بتوبته يكون معصوم الدم والمال، ولا يحتاج لثبوت التوبة أن يحكم الحاكم بها وبما يترتب عليها من عصمة الدم والمال.

• من نقل الإجماع: قال شيخ الإسلام ابن تيمية (٧٢٨ هـ): "الأئمة متفقون على أن المرتد إذا أسلم عصم بإسلامه دمه وماله، وإن لم يحكم بذلك

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 10، ص 555 (SanadKitab #32535, hlm. urut 7194)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.